البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١١٤
وضيقه، ولا يمكن التمسك باطلاقها لاثبات وجوب الجمعة مطلقا ودفع ما شك في اعتباره في وجوبها. قال: (وثانيا) بالروايات، وهي كثيرة تبلغ حد التواتر ولو اجمالا، فيعلم صدور بعضها اجمالا مع أن عدة منها صحاح. نذكر جملة منها. (فمنها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة (1) الخبر. وهذه الرواية صحيحة سندا وتامة دلالة على أن صلاة الجمعة واجبة على جميع الناس عدا ما استثني فيها. أقول: الرواية وان كانت تامة الدلالة على الوجوب الا انه لا يستفاد منها الوجوب بالنسبة إلى عموم المكلفين (في خصوص صلاة الجمعة)، فإنها مشتملة على قيد وهو (في جماعة). والاحتمالات في ذلك ثلاثة: الأول:
وجوب تحصيل الجماعة. الثاني: وجوب الحضور للجماعة بمعنى ان كل مكلف موظف بالحضور حتى تحصل الجماعة. الثالث: وجوب الصلاة مشروطا بحصول الجماعة. ومع هذا كيف يمكن التمسك بالرواية لاثبات المطلق. وبعبارة أخرى: ان الرواية وان كانت دالة على وجوب صلاة الجمعة الا انها دالة على الوجوب في جماعة. ولا يعلم من الرواية ان الجماعة قيد للواجب

(١) الوسائل: ج ٥ باب ١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»