البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٠٨
التخيير بحسب أصل الشرع الذي هو ملتزم به، بل ليس هو التخيير في مرحلة الجعل أيضا حتى حال عدم بسط يد الامام، بل المراد منه هو التخيير في مرحلة الامتثال حال عدم بسط يد الامام، فان مبنى هذا القول إن صلاة الجمعة ولائية، أي لا تجب عينا الا مع وجود الامام أو من نصبه، ومع ذلك ثبتت المشروعية عند عدم وجود ولي الأمر بدليل.
ومعنى ذلك اشتراط الوجوب التعييني بوجود ولي الأمر واطلاق المشروعية، ويتضح هذا أزيد من ذلك إن شاء الله. هذا مضافا إلى أن اسناده القول بعدم المشروعية إلى المشهور ليس في محله، بل المشهور والمعروف بين القدماء هو القول بالتخيير كما يظهر من كلام الشهيد الثاني المتقدم أيضا. نعم يمكن ان يقال إن مراده - مد ظله - من هذه المحتملات هو الوجوب التعييني مطلقا، وعدم المشروعية حال الغيبة، والوجوب التخييري مطلقا، الا انه بعد الاغماض عن لزوم البيان حينئذ، وعدم معهودية الوجوب التخييري مطلقا، يرد عليه بأنه لا ينحصر الأقوال حينئذ بما ذكر، بل هناك قول اخر وهو المشهور بين القدماء وهو القول بالوجوب التعييني مشروطا بوجود الامام أومن نصبه، والوجوب التخييري في زمان الغيبة وهو الصحيح عندنا بالمعنى المذكور، أي اشتراط الوجوب واطلاق المشروعية، ويظهر خلال الأبحاث إن شاء الله ومنه التوفيق. قال: وكيف كان فالحق في المقام هو القول الثالث وهو القول بالتخيير فلابد من التكلم في مقامين:
(المقام الأول) نفي وجوبها تعيينا في قبال من زعم ذلك. (المقام الثاني) اثبات مشروعيتها في قبال القول بالحرمة. وهذا المقدار كاف في اثبات التخيير كما يظهر إن شاء الله . اما المقام الأول: وهو نفي عينية الوجوب فيكفي فيه عدم الدليل عليه،
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»