أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٦
زمان الفحص متى يتم الفحص في مدة التربص أو قبلها أو بعدها؟
الإمامية: المشهور عند الإمامية القول بأن الفحص في المدة (1).
وجعل الشيخ الطوسي في الخلاف الفحص بعد التربص حيث قال: " تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق " (2).
دليل المشهور:
1 - الروايات:
الف - رواية بريد بن معاوية " وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود.... " (3) وهي واضحة في المطلوب فالبحث وقع في الأربع لا بعدها.
ب - موثق سماعة " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد.... " (4).
2 - الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الفحص في المدة لا بعدها (5).
ولكن هذا الإجماع ليس بحجة لأنه إجماع مدركي (6) والمعتمد في المقام ما ذكر من روايات.

١ - الغنية والوسيلة (الجوامع الفقهية)، أبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي، انتشارات جهان طهران، طبعة حجرية. ص ٦١٦ وص ٧٢٤، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٥، مستند النراقي ج ٢ (بلا تاريخ)، ص ٧٠٢، الرياض ج ٢ ص ١٨٨ و....
٢ - الخلاف ج ٥ ص ٧٧ مسألة ٣٣.
٣ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٣ باب الطلاق وأحكامه ح ١.
٤ - التهذيب ج ٧ ص ٤٧٩ ح ١٣١.
٥ - مهذب الأحكام ج ٢٦ ص ١٢٧.
٦ - مصباح الفقاهة ج ١، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي، ط 4، الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم، 1996 - 1417 ه‍. ص 33.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»