أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٥
النبي (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (1).
وما ذهب إليه الشهيد مناف لما علم من قيام المذكورين في مثل هذه الأمور الحسبية (2).
المالكية: مع عدم الحاكم ترفع أمرها لجماعة المسلمين - أي صالحي المسلمين - من جيرانها إن وجدوا وإلا من صالحي أهل بلدها (3) وقال ابن إسحاق المالكي " ولزوجة المفقود الرفع إلى القاضي، والوالي، ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين " (4).
ونقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره تلميذه عبد الحميد (5).

١ - الوسائل ج ٢٦ ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١٠.
٢ - منهاج الاحكام ج ١ ص ٥١٨.
٣ - الشرح الصغير ص ٦٩٤، مختصر خليل ص ١٧٥، المفصل في أحكام المرأة ج ٨ ص ٤٤٨.
٤ - مختصر خليل ص ١٧٥.
5 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ص 695.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»