أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨١
الحاكم والفحص 1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات فقهائهم كالصدوق في المقنع (1) والمفيد في المقنعة (2) والشيخ الطوسي في النهاية (3) والخلاف (4) وابن زهرة في الغنية (5) وابن إدريس في السرائر (6) والعلامة في التحرير (7). وهناك من اختار القول بالاحتياط (8) وخالف في ذلك صاحب الحدائق (9) فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في الفحص.
الشافعية: لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين.
الحنابلة: لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا يعتقدون بالفحص لتعرضوا له.
المالكية: يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير: " فائدة الرفع للحاكم

١ - المقنع، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الناشر: مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام) قم، المطبعة: اعتماد، ١٤١٥ ه‍. ص ٣٥٣.
٢ - المقنعة ص ٥٣٧.
٣ - النهاية للطوسي ص 538.
4 - الخلاف للطوسي ج 5 ص 77.
5 - الغنية لابن زهرة (الجوامع الفقهية) ص 616.
6 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736.
7 - التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74.
8 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495.
9 - الحدائق للبحراني ج 25 ص 487.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»