أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٤
الحسبية " (1).
واما عدول أو ثقات المؤمنين فدليلهم هو كون " الموضوع من المعروف فيشمله اطلاق قولهم (عليهم السلام): " كل معروف صدقة (2) "، (3) واستدل القائلون بالوثاقة وعدم اعتبار العدالة بالأصل والإطلاق (4).
دليل الشهيد الثاني: استدل الشهيد في المسالك على دعواه بأصالة بقاء الزوجية (5). أي أنه مع فقد الحاكم يستصحب بقاء الزوجية ولا يمكن التفريق وقد رفعنا اليد عن هذا الأصل في صورة وجود الحاكم ومع عدمه فالأصل باق على حاله، وعلى هذا حمل (رحمه الله) ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) " امرأة المفقود، امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " (6)، وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " (7).
وأشكل عليه صاحب الحدائق بلزوم الضرر المنفي بالآية والرواية الواردتين في أمثال هذا المجال (8). والمقصود من الآية قوله تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا) * (9) والرواية ما جاء عن

١ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٣.
٢ - الوسائل ج ٥ ب ٦ من أبواب فعل المعروف ح ٧.
٣ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٣.
٤ - نفس المصدر.
٥ - المسالك ج ٢ ص ٣٧.
٦ - لم أعثر على الرواية في كتبنا وقد نقلها الشهيد الثاني في المسالك ج ٢ ص ٣٧ ولعله أوردها من مصادر أهل السنة.
٧ - الوارد من طرقنا عن علي (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " التهذيب ٧: ٤٧٨ ح ١٩٢١. واما ما ورد ففي المسالك ج ٢ ص ٣٧ ونقلها السرخسي في المبسوط ج ١١ ص ٣٥.
٨ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٨٦.
٩ - البقرة: ٢٣١.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»