أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٣
آخر (1).
المالكية: وافقوا الإمامية فيما قالوه، فقد ورد عنهم: " يكتب إلى موضعه الذي خرج إليه " (2) وعلى هذا رأي ابن رشد حيث قال " يكتب الإمام إلى والي البلد " (3) واما بقية المذاهب فلم تقل بالفحص.
تعذر الوصول إلى الحاكم لو لم يكن بإمكان المرأة الوصول إلى الحاكم الشرعي لفقده أو العجز عن الوصول فهل يفرق بينها وبين زوجها المفقود أو تبقى على الزوجية إلى أن يثبت الموت أو الطلاق؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية (4) إلى قيام وكيل الحاكم الشرعي المأذون من قبله مقامه ومع عدمه يمكنها مراجعة ثقات المؤمنين (5) أو عدولهم (6) على اختلاف في ذلك، واختار الشهيد الثاني قولا آخر مفاده وجوب الصبر عليها عند تعذر الحاكم وعليها الانتظار حتى يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه (7).
دليل المشهور:
اما بالنسبة لقيام الوكيل فدليلهم " ظاهر الاذن والوكالة الشاملة لمثل ذلك من الأمور

١ - المقنع ص ٣٥٣، النهاية للطوسي ص ٥٣٨، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٦١٦، السرائر ج ٢ ص ٧٣٦، الجواهر ج ١١ ص ٤٤٥، صراط النجاة ص ٤٠٣، منهاج الصالحين، السيد محسن الحكيم ج ٢ ص ٣٢٠، تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٥، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج ٢ ص ٣٢٧.
٢ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٠، الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٤، البهجة في شرح التحفة ج ١ ص ٤٠٢.
٣ - مقدمات ابن رشد ص ٤٠٦.
٤ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢، مهذب الأحكام ج ٢٦ ص ١٣٣، صراط النجاة ص ٤٠٤، تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٦.
٥ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٣.
٦ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢، صراط النجاة ص 404.
7 - المسالك ج 2 ص 37.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»