آخر (1).
المالكية: وافقوا الإمامية فيما قالوه، فقد ورد عنهم: " يكتب إلى موضعه الذي خرج إليه " (2) وعلى هذا رأي ابن رشد حيث قال " يكتب الإمام إلى والي البلد " (3) واما بقية المذاهب فلم تقل بالفحص.
تعذر الوصول إلى الحاكم لو لم يكن بإمكان المرأة الوصول إلى الحاكم الشرعي لفقده أو العجز عن الوصول فهل يفرق بينها وبين زوجها المفقود أو تبقى على الزوجية إلى أن يثبت الموت أو الطلاق؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية (4) إلى قيام وكيل الحاكم الشرعي المأذون من قبله مقامه ومع عدمه يمكنها مراجعة ثقات المؤمنين (5) أو عدولهم (6) على اختلاف في ذلك، واختار الشهيد الثاني قولا آخر مفاده وجوب الصبر عليها عند تعذر الحاكم وعليها الانتظار حتى يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه (7).
دليل المشهور:
اما بالنسبة لقيام الوكيل فدليلهم " ظاهر الاذن والوكالة الشاملة لمثل ذلك من الأمور