مكان الفقد على القول بعدم الفرق بين الفقد في الحضر والسفر فمن الممكن افتراض عدة صور للمسألة:
1 - أن يكون مكان الفقد معلوما مع العلم أو الاطمئنان أو الاحتمال (1) بعدم خروجه من البلد فيكتفى بالفحص في ذلك المكان دون حاجة للبحث في الأماكن الأخرى عند الإمامية والمالكية وابن رشد وإن لم يصرح الأخيران إلا ان الحاكم لا يقوم بالفحص إلا على أساس المتعارف في هذه الصورة وبقية الصور (2).
2 - العلم بمكان الفقد مع احتمال خروجه منه وخروجه إما أن يكون معلوم الجهة، واما أن تتساوى الجهات فيبعث في البلد وخارجه فان كان معلوم الجهة لا يجب الفحص أكثر من المكانين وان تساوت الجهات فحص عنه في البلد وفي الجهات التي يكون وصوله إليها أمرا طبيعيا (3) " ولا يعتنى بالإمكان العقلي " (4).
3 - العلم بمكان الفقد مع القطع أو الاطمئنان بخروجه منه فان علم ذهابه إلى مكان بعينه يفحص فيه ولا حاجة إلى الفحص عنه في مكانه الأول وإن جهل محل خروجه (5) وتساوت الجهات يبحث عنه فيما يمكن عقلا ومن المتعارف وصوله إليه.
4 - الجهل بمكان الفقد مع احتمال بعض الجهات فيبحث عنه فيها (6).