أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩١
دائرة الفحص إذا بحث الحاكم بنفسه أو بعث الرسول فما هي المحال التي يتم الفحص فيها؟ هل يقتصر على الأماكن العامة كالمستشفيات ومراكز الشرطة والسجون والأسواق والتجمعات وما يرتاده الناس أو الواجب من الفحص يتعداها للبيوت؟
ولعل الوضع يختلف باختلاف الأزمان من حيث الأماكن وكيفية الفحص وسنوضح ذلك بعد بيان رأي المذاهب.
الإمامية: يكتفي الإمامية بالفحص في الأماكن العامة ولم يروا لزوم التقصي التام (1) " للأصل، والسيرة في التفحص عن الأشياء المفقودة " (2).
المالكية: لقد أطلقت أهم كتب المالكية الفحص فلم تقيده بموضع خاص فقد جاء " يكتب إلى موضعه " (3) ومن الواضح إن على الوالي في ذلك الموضع الفحص عن المفقود ولا أتصور أنهم يختلفون مع الإمامية فيما ذهبوا إليه وهكذا الحال بالنسبة لابن رشد (4).
المختار: تبين فيما سبق أن الفحص طريق إلى الواقع وليس له كيفية خاصة فبالامكان المصير إلى وسائل الاعلام الحديثة أو الاعلانات وهي تدخل تحت عنوان البحث عرفا وعندها نستغني عن الفحص في الأماكن العامة وإن كانت حالات الفقد تتفاوت وإذا تفاوتت فلكل حادثة حديث.

١ - صراط النجاة ص ٤٠٤، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305، مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
3 - المدونة م 2 ص 450، الشرح الصغير ج 2 ص 694، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
4 - مقدمات ابن رشد ص 406.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»