أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٠
كيفية الفحص يختلف الفحص في كل عصر عما عليه بالنسبة للعصور السابقة فتطور الحركة العلمية ووسائل الارتباط الحديثة التي جعلت من العالم الواسع منطقة محدودة الأطراف لم يعد الطريق منحصرا بإرسال الرسل والمكاتبات، وانما برز على الأفق المذياع والتلفاز والصحف والمجلات وطرق أكثر حداثة يمكن من خلالها تناقل الأخبار بسرعة فائقة قد لا تتجاوز الدقائق، فهل يمكن الاعتماد عليها من الناحية الشرعية؟ وهل هناك كيفية خاصة للفحص؟
الإمامية: المعروف عنهم ان البعث وإرسال الرسول طريقي للوصول إلى الخبر لا موضوعي والمطلوب هو الفحص فيمكن أن يصار إلى ما يقوم مقامه من المذياع وغيره مما يعرفها الناس في الوقت الحاضر. فالمهم حصول الاطمئنان بالطريق وقد صرح الفقهاء بجواز العمل وترتيب الأثر على ما ذكر (1).
كما أنهم لم يحددوا كيفية خاصة للفحص والمرجع هو العرف وللحاكم اختيار أفضل الطرق لمعرفة حال المفقود فقد يبحث بنفسه أو يرسل رسولا أو يكتب إلى الآفاق (2). نعم لابد من بعث.
من " يعرف المفقود باسمه وشخصه أو بحليته " (3) والمقصود من المعرفة ليست المعرفة الشخصية الناشئة من المعاشرة بل الاطلاع الكافي الذي يميز المفقود عن غيره.
المالكية وابن رشد: لقد وافق فقهاء المالكية وابن رشد ما جاء عن علماء الإمامية (4).
وأما الحنفية والشافعية فلم يتعرضوا لأصل بحث الفحص حيث إنهم أفتوا بوجوب الصبر على المرأة (5).

١ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢، صراط النجاة ص ٤٠٣، بحوث فقهية ص ٢١٤، تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٥ مسألة ١٢، مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٢٨، منهاج الأحكام ج ١ ص ٥٢٠.
٢ - جواهر الكلام ج ١١ ص ٤٤٥، مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢.
٣ - منهاج الأحكام ج ١ ص ٥٠٢.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448، مقدمات ابن رشد ص 406.
5 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الام للشافعي ج 5 ص 255.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»