أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٧
دليل الشيخ الطوسي: يمكن أن تكون صحيحة الحلبي دليلا على قول الشيخ: " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي... " (1).
فالبعث في الرواية بعد مضي الأربع وليس فيها، وقد حاول صاحب الحدائق الجمع بينها وبين بقية الأخبار بحملها على عدم وقوع الفحص في المدة فوجب أن يكون بعدها.
وبعبارة أخرى " إن لم ترفع أمرها إلى الحاكم إلا بعد مضي الأربع من حين الفقد فإنه يفحص عنه حتى يعلم أمره وانه مع ظهور فقده وعدم العلم بحياته يجري عليه الحكم المذكور من غير تقييد بمدة وإن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد أو في أثنائها فإنه يجب عليها التربص مدة الأربع أو تمامها والفحص في تلك المدة ثم إجراء الحكم المذكور " (2).
وحملها صاحب الجواهر " على إرادة خصوص من يتوقف صدق اسم الفقد عليه على مضي المدة المزبورة لبعد جهة سفره أو غيره " (3).
المالكية: يرى علماء المالكية أن المرأة ترفع أمرها إلى السلطان وبعد البحث عنه والكتابة إلى الموضع الذي خرج إليه فان يئس منه ضرب لها مدة أربع سنين (4) فالفحص قبل مدة التربص عندهم.
واما الشافعي في القديم والحنابلة (5) فلم يتطرقوا للفحص في كتبهم فضلا عن بقية المذاهب التي لا تجيز الفرقة بعد التربص (6).
المختار: ما ذهب إليه مشهور الإمامية للأدلة المذكورة. وتحمل رواية الحلبي على غير ظاهرها كما صنع صاحب الحدائق والجواهر للجمع بين الروايات.

١ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٣ من أبواب الطلاق وأحكامه ح ٤.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٨٥.
٣ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٥.
٤ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٠، الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٤ - ٦٩٥.
٥ - مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٩٧، المغني ج ٩ ص ١٣٥، القواعد في الفقه الإسلامي ص ٣٣٠.
٦ - المبسوط ج ١١ ص ٣٥، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456، الام للشافعي ج 5 ص 255.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»