الحاضر.
رفع الأمر إلى الحاكم هل يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي مدة أربع سنين؟
الإمامية: المشهور عند الإمامية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين (1).
وذهب البعض إلى أن الرفع إليه هو الأحوط (2) واختلفوا في كون الاحتياط وجوبيا أو استحبابيا فقد ورد في عباراتهم " لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه " (3) وعلق عليها أحد الأعلام بقوله: " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة " (4) والاحتياط في العبارة يفيد الاستحباب لا الوجوب (5). نعم صرح بعض بالوجوب حيث قال: " الأحوط وجوبا أن يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي " (6).