أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٥
الحاضر.
رفع الأمر إلى الحاكم هل يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي مدة أربع سنين؟
الإمامية: المشهور عند الإمامية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين (1).
وذهب البعض إلى أن الرفع إليه هو الأحوط (2) واختلفوا في كون الاحتياط وجوبيا أو استحبابيا فقد ورد في عباراتهم " لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه " (3) وعلق عليها أحد الأعلام بقوله: " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة " (4) والاحتياط في العبارة يفيد الاستحباب لا الوجوب (5). نعم صرح بعض بالوجوب حيث قال: " الأحوط وجوبا أن يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي " (6).

١ - إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ج ٣ لفخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ط ١، مؤسسة إسماعيليان ١٣٨٩ ه‍. ص ٣٥٤، جواهر الكلام ج ١١ ص ٤٤٣، صراط النجاة ج ٢، السيد أبو الحسن الأصفهاني، ط 10، مطبعة: اسلامية طهران 1377 ه‍.
ص 403، مهذب الأحكام ج 26، ص 125، منهاج الصالحين، ج 2 ص 326.
2 - منهاج الصالحين، ج 2 السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات بيروت، 1400 ه‍ - 1980 م. ص 320 مسألة 8، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 و.
3 - منهاج الصالحين، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320.
4 - نفس المصدر تعليقة السيد محمد باقر الصدر.
5 - الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي وإلا فهو وجوبي. العروة الوثقى المطبعة الاسلامية بطهران، (بلا رقم طبعة) 1371 ه‍، ص 8 مسألة 64 / ط حجرية، منهاج الصالحين السيد الحكيم ج 1 ص 16 مسألة 32.
6 - جامع الأحكام الشرعية، السيد عبد الأعلى السبزواري، ط 4، مطبعة نمونه قم (بلا تاريخ). ص 495 م 28.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»