أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٨٢
الكشف عن حال زوجها بالسؤال والإرسال للبلاد التي يظن بها ذهابه إليها للتفتيش عنه إن أمكن الإرسال " (1) وهو مختار ابن رشد (2).
وهذه العبارة قد يقال بعدم استفادة الاشتراط منها بل هي في مقام بيان الفائدة فقط، ولكن استظهار الاشتراط أقرب وذلك لأن الكشف عن حال الزوج لو لم يكن من الأمور المرتبطة بالحاكم لأمكن إرجاعه إلى المرأة أو أي شخص آخر غير الحاكم فان هؤلاء لا يصعب عليهم الفحص ومع ذلك ذكر الشرح الصغير أن الكشف مما يقوم به الحاكم.
أدلة مشهور الإمامية:
استدل المشهور بروايات، كرواية بريد بن معاوية " ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه " (3).
فالذي يكتب هو الإمام، وفي رواية الحلبي " بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها " (4) نعم ورد في رواية سماعة " فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد " (5) فقد يقال بعدم اشتراط الأمر في الفحص إلا ان الظاهر خلاف ذلك فهي لم تنف أمر الحاكم خصوصا وقد جاء " فيأمرها " فالحاكم يتدخل في وضعها وقوله " فيطلب " بصيغة المبني للمجهول ليس لنفي أمر الحاكم بل لبيان كفاية الطلب من أي شخص اتفق.
2 - هل يجب أن يقوم الحاكم بالفحص أو يمكن قيام الغير به؟
الإمامية: ليس المهم قيام الحاكم به، بل يكتفى بوكيله أو الزوجة نفسها أو أقاربها أو أي شخص

١ - الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٤.
٢ - مقدمات ابن رشد ص ٤٠٦.
٣ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٣ من أبواب الطلاق وأحكامه ح ١.
٤ - نفس المصدر.
٥ - التهذيب ج ٧ ص ٤٧٩ ح 131.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»