أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٧
فالظاهر سقوط وجوبه " (1).
المالكية: لم يرد هذا الفرع في مصادرهم المهمة إلا اننا يمكن أن نفهم السقوط من خلال رأيهم في الفحص (2).
المختار: هو السقوط وذلك لأن الفحص ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وليس هناك فرق بين هذه الحالة وحالة اليأس في الأثناء فقد أفتى الفقهاء بالسقوط (3).
المسألة الثالثة: لو حصل اليأس من العثور عليه أثناء المدة فهل يكتفى بمضي المدة لطلاقها وزواجها؟
الإمامية: اختار فقهاء الإمامية الاكتفاء بتصرم المدة (4).
المالكية وابن رشد: بما انهم لم يعتبروا الفحص في المدة فليس لهم رأي في هذه المسألة. نعم يمكن تصويرها بشكل يتناسب مع قولهم وذلك بأن يحصل اليأس أثناء فترة الفحص، وعلى هذا يتم الاكتفاء بالفحص الذي حصل والأمر يرجع إلى الحاكم (5).
المسألة الرابعة: لو لم يفحص عنه في المدة فهل يجب الصبر إلى تمامه فيما بعدها أو لا؟
الإمامية: يظهر وجود وجهين في المسألة، ولكن الأقوى (6) والأحوط عندهم هو الإتمام ولو بعد المدة " كما صرح بذلك صاحب العروة الوثقى (7) " لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية

١ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٦ م ١٩.
٢ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٠.
٣ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٢٠٦، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1463، جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31، منهاج الاحكام ج 1 ص 519.
4 - نفس المصادر.
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
6 - منهاج الاحكام ج 1 ص 519.
7 - العروة الوثقى (متن مهذب الاحكام) ج 26 ص 136.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»