أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٧٠
1 - إن القول ضعيف.
2 - المتجه عدم الإرث على هذا القول أيضا لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة. وإن كان الزوج أولى بها لو جاء، فإنه لا يقتضي التوارث لو لم يجئ (1). وبعبارة أخرى الأحقية لا يلازمها ثبوت الإرث.
وضعف القول لعدم دليل يدل عليه، والرواية التي ادعي ورودها لم يوقف عليها (2) وان كان بعد العدة والتزويج: فلا كلام في عدم التوارث لانقطاع العصمة بين الزوجين وللأخبار (3) التي تفيد أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها (4).
الشافعية: قال الإمام الشافعي في كتاب الأم " لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها " (5) ويظهر من كلامه هذا ثبوت الإرث سواء كان الموت في العدة أم بعدها.
نعم لا توارث إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما، جاء في الام " لو ماتت امرأة المفقود ولا يعلم أيهما مات أولا لم يتوارثا " (6).
الحنابلة: ورد في الاقناع: " إن رجع الأول بعد موتها لم يرثها إن كانت تزوجت " (7)، وكلامه دال على الإرث ما قبل الزواج.
المالكية: جاء في المدونة الكبرى: " ترث الأول إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل

١ - الجواهر ج ١١ ص ٤٥٠.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٧.
٣ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢، وباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ١.
٤ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٧، الجواهر ج ١١ ص ٤٤٩ - 450.
5 - الأم ج 5 ص 257.
6 - نفس المصدر ص 256.
7 - الاقناع ج 4 ص 113.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 173 175 176 177 ... » »»