أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٧
5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك (1).
فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " (2).
الإرث عند الأباضية: يقسم ماله بعد أربع سنين (3) وبه قال عمر بن الخطاب (4).
الإرث عند سائر فقهاء المسلمين الأوزاعي: حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " (5).
ابن حزم: قال في المحلى: " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " (6).
ابن رشد: لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله (7).
ابن قدامه: ذكر في المغني قولين:
1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني.
2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى

١ - المعيار المعرب ج ٤ ص ٤٩١.
٢ - نفس المصدر ص ٤٨٩.
٣ - مختصر البسيوي ص ٣٢٨.
٤ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ٧٨٨.
٥ - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص ٢٣٣.
٦ - المحلى ج ٩ ص ٣٢٥.
7 - مقدمات ابن رشد ص 411.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»