أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٧٦
14 - لو تعذر الوصول إلى الحاكم أمكن الرجوع إلى وكيله ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين عند البعض.
15 - الحاكم هو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى عند الإمامية.
16 - مؤونة الطلب تتحملها الزوجة عند البعض وعلى الحاكم عند آخرين.
17 - ليس للفحص كيفية خاصة وانما ما يتناسب مع كل عصر.
18 - لو دلت القرائن على عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه كفى الفحص فيه.
19 - الأماكن التي يتم الفحص فيها هي ما يرتادها العموم كالمستشفيات ومراكز الشرطة والأسواق و....
20 - لا يشترط في الرسول الذي يقوم بالفحص إلا الوثاقة عند الأكثر.
21 - لو فحص الحاكم عن الزوج المفقود لا بقصد الزوجة فالقول هو الاكتفاء بالنسبة للزوجة أو بقية الزوجات.
22 - إذا انتهت مدة التربص أمر الحاكم ولي الزوج بالطلاق وإذا امتنع أو لم يكن للمفقود ولي طلقها الحاكم.
23 - العدة وإن كانت من حيث المدة كعدة الوفاة ولكنها عدة طلاق عند البعض.
24 - لا حداد على الزوجة في العدة عند الأكثر.
25 - لو عاد الزوج المفقود فان كان في المدة أو أثناء العدة فهو أحق بها عند جميع الامامية. واما بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها عند أكثر الامامية.
26 - تجب النفقة للزوجة عند الانتظار وزمن التربص وفي العدة.
27 - إذا مات المفقود استحقت زوجته الإرث.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 173 175 176 177 179 181 182 183 ... » »»