موت الزوج المفقود والزوجة والإرث إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان؟
الإمامية: إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان:
1 - الإرث: أي أن أحدهما يرث الآخر (1) وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد فيه أولا (2)، وقواه في المسالك قائلا: " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة... وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " (3).
2 - عدم الإرث: وهو الأوفق عند صاحب الحدائق. لعدم النص على الإرث ورد على صاحب المسالك بقوله: " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " (4)، وأما إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج: فلا توارث (5).
ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة. وكذا لا ترثه " (6). واحتمل صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " (7) ورده صاحب الجواهر: