أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٩
موت الزوج المفقود والزوجة والإرث إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان؟
الإمامية: إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان:
1 - الإرث: أي أن أحدهما يرث الآخر (1) وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد فيه أولا (2)، وقواه في المسالك قائلا: " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة... وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " (3).
2 - عدم الإرث: وهو الأوفق عند صاحب الحدائق. لعدم النص على الإرث ورد على صاحب المسالك بقوله: " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " (4)، وأما إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج: فلا توارث (5).
ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة. وكذا لا ترثه " (6). واحتمل صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " (7) ورده صاحب الجواهر:

١ - إرشاد الأذهان ج ٢ ص ٤٩، فقه الإمام الصادق ج ٦ ص ٤٤.
٢ - الشرائع ج ٣ ص ٤٠.
٣ - المسالك ج ٢ ص ٣٨.
٤ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٧.
٥ - الشرائع ج ٣ ص ٤٠، الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٧، الجواهر ج ١١ ص ٤٤٩، مهذب الأحكام ج 26 ص 139، منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 848، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1467، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 323 م 8.
6 - الشرائع ج 3 ص 40.
7 - المسالك ج 2 ص 38.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 173 175 176 ... » »»