أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٧١
أن تنكح وبعد النكاح قبل دخول الثاني ويفرق بينها وبين الثاني " (1).
ونعرف منه الحكم بالإرث إن مات في المدة أم بعد ذلك حتى وإن نكحت ما لم يدخل بها الثاني، إلا أنه ورد في حاشية الصاوي " لا ميراث لزوجاته اللآتي ضرب لهن الأجل لأن حالة موته لم يكن في عصمته وإن كن أحياء بل بمجرد شروعهن في العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت موته قبل شروعهن في العدة فتأمل " (2).
عمر بن الخطاب: نقل في موسوعة فقه عمر بن الخطاب " إذا تزوجت زوجة المفقود ثم جاء زوجها فوجدها قد ماتت فإنه يستحق ميراثه منها إن حلف بالله أن لو وجدها حية متزوجة لاختارها دون المهر " (3).
ابن رشد: نقل ابن رشد قولا لابن حبيب في الواضحة من " أنه إذا اعتدت بعد ضرب الأجل ثم لم تتزوج حتى بلغ من السنين ما لا يحيى إلى مثلها فيموت انها ترثه " إلا أن ابن رشد استبعده (4)، ولعل وجه البعد فيه أن المرأة بعد انقضاء الأجل لا بقاء لزوجيتها ليحكم بالإرث والإرث متفرع على بقاء الزوجية.
وأما إذا انكشف ان الزوج مات بعد انقضاء الأجل والعدة فقد ذكر قولين:
1 - عدم الإرث وهو الذي حكاه ابن عيشون عن ابن نافع.
2 - ثبوت الإرث (5).

1 - المدونة الكبرى م 2 ص 352.
2 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698.
3 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 889.
4 - مقدمات ابن رشد ص 409.
5 - نفس المصدر ص 410.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 173 175 176 177 179 ... » »»