أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٨
إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار فاختص ذلك بها " (1).
يرد عليه ابن قدامه: " ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه، وتأخير القسمة ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج " (2).

١ - المغني ج ٩ ص ١٤٣.
2 - نفس المصدر.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، المرأة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 175 ... » »»