أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٥
3 - يدفع ماله إلى وارثه الملي.
4 - يحبس ماله أربع سنين ثم يقسم على الورثة بعد الفحص (1).
الإرث عند الشافعية: لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي عليه زمان لا يعيش فيه مثله فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله بين الورثة، ولم يفرقوا بين الأسير والمفقود في الحكم (2).
الإرث عند الحنابلة: فرقوا بين الغيبة التي ظاهرها السلامة والغيبة التي ظاهرها الهلاك، فإذا كان ظاهر الغيبة السلامة " ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم " (3) وحددها البعض بزمان معين، فعن عبد الله بن الحكم: ينتظر به تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد الأثر. وعن ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر، وفيه شئ لأنه انما هو في مهلكة. وعن ابن عقيل: مائة وعشرون سنة منذ ولد وهو قول الحسن ابن زياد (4).
وأما إذا كان ظاهر الغيبة الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقد (5) ولكن هناك قول آخر وهو أن لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزويج فيه " (6) إلا أن القول الأول هو الأصح عندهم " لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته

١ - شرائع الاسلام ج ٤ ص ٤٩، إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٢٠٥ - ٢٠٧، المسالك ج ٢ ص ٢٥٥، الجواهر ج ١٣ ص ٥٣١ - ٥٣٢.
٢ - المجموع في شرح المهذب ج ١٧ ص ٦٩.
٣ - المبدع ج ٦ ص ٢١٥.
٤ - نفس المصدر.
٥ - كشاف القناع ج ٤ ص ٤٦٥، المغني والشرح الكبير، لموفق الدين بن قدامي، ج ٧، دار الكتاب العربي بيروت (بلا تاريخ). ص ٢٠٥ - ٢٠٦، زاد المستنقع ص ١٠٤، دليل الطالب ص ٢٠٣، القواعد في الفقه الإسلامي ص ٢٣٠.
٦ - المغني والشرح الكبير ج ٧ ص ٢٠٦.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»