أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٧٥
نتيجة البحث 1 - إن مفهوم المفقود يشمل المفقود في الحضر والسفر والبحر والأسير الذي لا يعرف انه حي أو ميت.
2 - الغيبة التي يترتب عليها أحكام المفقود هي المنقطعة التي ظاهرها الهلاك.
3 - إذا غاب الزوج ولم يعلم له اثر ولم يبلغ منه خبر يحق لزوجته المطالبة بالطلاق.
4 - وهذا الحق بالمطالبة مشروط بان لا يكون هناك منفق على الزوجة وأما إذا وجد المنفق فلا يمكن الحكم بالطلاق في نظرنا واما عدم الصبر فليس من الشروط، فلو أمكنها الصبر واختارت الطلاق مع عدم وجود المنفق أمكنها ذلك ولا يحق للحاكم اجبارها على الطلاق.
5 - يفضل رفع الامر إلى الحاكم في التربص.
6 - مدة التربص أربع سنين والأجل هذا تعبدي.
7 - تبدأ المدة من حين رفع الامر إلى الحاكم على بعض الآراء.
8 - ان هذا الحكم مختص بزوجة المفقود الدائمة ولا يشمل المتمتع بها.
9 - لا يختص طلاق زوجة المفقود بعصر الحضور بل هو شامل لعصر غيبة المعصوم (عليه السلام).
10 - الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة لا تترتب عليه احكام المفقود نعم يمكن تطليق زوجته لعدم النفقة عند الأكثر.
11 - لو ثبت بالبينة أو نعي للمرأة زوجها المفقود، أمكنها الاعتداد والزواج.
12 - الفحص عن المفقود انما يكون في زمان التربص عند الأكثر.
13 - الفحص لابد ان يكون بأمر الحاكم على الأحوط عند البعض ولكن لا يجب ان يقوم به بنفسه وانما يمكن ايكاله إلى الغير حتى الزوجة.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 173 175 176 177 179 181 182 ... » »»