أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨٥
القسم الأول:
1 - الاستفتاءات الفقهية (1) س 1: امرأة فقد زوجها في الحرب أو السجون قبل سنوات وهناك من ينفق عليها فهل لها أن تتزوج - خصوصا مع اخذ الروايات التي تؤكد على صبرها وعلقتها بزوجها - إذا شعرت بالحاجة إلى الزواج لأحد الأمور التالية:
1 - الحاجة الغريزية حتى لو لم تعلم أو تقطع بعدم وقوعها في الحرام؟
2 - عدم وجود ولي لها تسكن معه مما يجعلها تعيش لوحدها مما يؤثر عليها نفسيا كالخوف من الوحدة؟
3 - الرغبة بالانجاب في صورة عدم وجود ذرية لها؟
4 - الحاجة المعنوية للزواج وإن لم تكن بحاجة غريزية لذلك؟
5 - الحاجة الاجتماعية كما لو كان المجتمع ينظر إلى المفقود عنها زوجها بنظر الشك؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا وجد من ينفق عليها كما فرض في السؤال فيجب عليها الصبر والانتظار حتى تعلم بوفاة زوجها والله العالم.
السيد الخامنئي:
لا يجوز لها التزويج ما لم تقطع بموت زوجها ولم يحصل طلاقها بوجه شرعي والله العالم.

1 - هذه الأسئلة قدمت لكل من الشيخ جواد التبريزي والسيد علي الخامنئي ومكتب السيد علي السيستاني في قم والسيد محمد الشاهرودي فأجابوا عنها مشكورين ونص الأجوبة موجودة وهي تحمل أرقام خاصة فجواب الشيخ التبريزي رقم 3362 والسيد الخامنئي برقم 7710 والسيد السيستاني برقم 286 واما السيد الشاهرودي فلم يرقم جوابه، والترتيب هنا حسب الحروف الأبجدية في الألقاب.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»