القسم الأول:
1 - الاستفتاءات الفقهية (1) س 1: امرأة فقد زوجها في الحرب أو السجون قبل سنوات وهناك من ينفق عليها فهل لها أن تتزوج - خصوصا مع اخذ الروايات التي تؤكد على صبرها وعلقتها بزوجها - إذا شعرت بالحاجة إلى الزواج لأحد الأمور التالية:
1 - الحاجة الغريزية حتى لو لم تعلم أو تقطع بعدم وقوعها في الحرام؟
2 - عدم وجود ولي لها تسكن معه مما يجعلها تعيش لوحدها مما يؤثر عليها نفسيا كالخوف من الوحدة؟
3 - الرغبة بالانجاب في صورة عدم وجود ذرية لها؟
4 - الحاجة المعنوية للزواج وإن لم تكن بحاجة غريزية لذلك؟
5 - الحاجة الاجتماعية كما لو كان المجتمع ينظر إلى المفقود عنها زوجها بنظر الشك؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا وجد من ينفق عليها كما فرض في السؤال فيجب عليها الصبر والانتظار حتى تعلم بوفاة زوجها والله العالم.
السيد الخامنئي:
لا يجوز لها التزويج ما لم تقطع بموت زوجها ولم يحصل طلاقها بوجه شرعي والله العالم.