أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٧٧
28 - يوزع مال المفقود وللزوجة الإرث بعد أربع سنين من الفقد عند البعض.
29 - نأمل من فقهائنا القائلين بعدم الفرقة مع وجود المنفق أن يجدوا حلا للمرأة مع مواجهتها لمشاكل نفسية واجتماعية وجنسية قد لا تكون أقل أهمية من عدم النفقة.
30 - يقترح إضافة شرط للعقد بتوكيل الزوجة أو أهلها بالطلاق فيما إذا فقد الزوج ومضى على الفقد مدة يتفق عليها الطرفان.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 173 175 176 177 179 181 182 183 184 ... » »»