فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " (1).
الإرث عند الحنفية: المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه.
جاء في الفتاوى الهندية: " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " (2).
الإرث عند المالكية: جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " (3) وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة، واختار البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين (4). هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل في صور المفقود وهو المناسب للمذهب.
1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير (5).
2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير (6).
3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة (7).
4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته في العدة (8).