أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٦
فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " (1).
الإرث عند الحنفية: المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه.
جاء في الفتاوى الهندية: " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " (2).
الإرث عند المالكية: جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " (3) وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة، واختار البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين (4). هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل في صور المفقود وهو المناسب للمذهب.
1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير (5).
2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير (6).
3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة (7).
4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته في العدة (8).

١ - نفس المصدر.
٢ - الفتاوى الهندية ج ٦ ص ٤٥٦.
٣ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٢.
٤ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٨.
٥ - الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٨، البهجة في شرح التحفة ص ٤٠٠ وص ٤٠٣.
٦ - نفس المصدر.
٧ - البهجة في شرح التحفة ص ٤٠١.
٨ - نفس المصدر ص ٤٠٣، مختصر خليل ص ١٧٦، الشرح الصغير ج 2 ص 700.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»