أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين، ثم يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين، يحل شراؤها؟ قال: نعم " (1).
سند الرواية: الرواية ضعيفة من حيث السند على المشهور (2) وإن اعتبرها صاحب الجواهر من الصحيح (3).
دلالة الرواية: إن انتظار عشر سنين في قطعة ارض الغائب ثم حلية شرائها دليل على تملك البائع لها بعد السنين العشر، وهذا الحكم لا يختص بالأرض بل يشمل مطلق أموال المفقود.
الرد على القول الثالث: لا تخلو الرواية من تأمل كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي (4)، وأشكل عليها صاحب كشف الرموز بأن " هذا حكم خاص في واقعة فلا يتعدى " (5) وقال فيها الحر العاملي " لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا " (6) منهم صاحب مفتاح الكرامة والذي قال " الحكم ببيع حصته من داره بعد صبر عشر سنين لا يدل على الحكم بموته والتصرف في أمواله وقسمة ميراثه إذ لعل ذلك على وجه الاستحباب لمصلحة الغائب وربما ظهر ذلك في قطعة الدار إذ لعل بقاؤها من دون بيع مما يؤدي إلى تلفها أو أخذ الغير لها إلى غير ذلك ويكون الثمن محفوظا عند البنت لأنها ضمنت الثمن " (7) وقد ذكر صاحب الجواهر هذه التوجيهات إلا أنه قال عنها " إلا أن الجميع كما