أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٤
على إجازة المالك.
القول السابع: يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو مختار السيد محمد باقر الصدر (1) من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث يقول: " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها... والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " (2) وهو ناشئ من الجمع بين روايتي إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار (3).
ويرد عليه: إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات، بل المطلوب أن يتم الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار.
القول الثامن: يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا، فالعمل وفق ما أفاده المشهور (4) وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا.
ويرد عليه: أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي إلى القول بالانتظار.
المختار: هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص.
تنويه: إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال:
1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا.
2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته.

١ - منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج ٢ ص ٤١٢ م ١١.
٢ - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج ٢ ص ٤١٥ م ١٨٢٧.
٣ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٥ و ٧ و ٩.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»