أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٢
الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين " (1).
سند الرواية: وهي موثقة (2) إلا أن صاحب كشف الرموز أشكل عليها بأن سماعة واقفي (3) ولكن هذا لا ينافي وثاقته كما ذكر النجاشي (4).
دلالة الرواية: الرواية صريحة في توزيع ماله بعد الفحص أربع سنين.
3 - الإجماع: ادعى السيد المرتضى الاجماع على تقسيم مال المفقود قال (رحمه الله) في الانتصار " ومما انفردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين " (5).
ويرد عليه: إنه ليس بحجة لأن من المحتمل قويا اعتماد المجمعين على الروايات، هذا مضافا لما مر من الاجماع على خلافه (6) وعلى الأقل الشهرة المخالفة (7)، فالعمدة الروايات ولا غبار عليها سندا ولا دلالة خلافا لما أورده صاحب بلغة الفقيه من أن الخبرين ضعيفان ولا يعلم الجابر لهما ومعارضتهما لاشتراط الملائة في القسمة بين الورثة (8) وخلافا لصاحب الجواهر الذي عد القول بوحدة الحكم في طلاق الزوجة والإرث من القياس المحرم (9) وهو عجيب منه (قدس سره) إذ مع وجود

١ - نفس المصدر.
٢ - مرآة العقول ج ٢٣ ص ٢٣٢.
٣ - كشف الرموز ج ٢ ص ٤٧٢.
٤ - رجال النجاشي ص ١٣٨.
٥ - الانتصار ص ٣٠٧.
٦ - السرائر ج ٣ ص ٢٩٩.
٧ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ ص ٤٦.
٨ - بلغة الفقيه ج ٤، السيد محمد آل بحر العلوم، ط ٤، منشورات مكتبة الصادق طهران، ١٩٨٤ م - ١٣٦٢ ش - ١٤٠٣ ه‍. ص ٢٦٤.
٩ - الجواهر ج ١٣ ص ٥٣٤ وج 11 ص 445 - 446.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»