أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٨١
الملاحق تنقسم الملاحق إلى قسمين من الأجوبة:
القسم الأول:
الأجوبة التي وصلتني من مراجع الإمامية المعاصرين وهي كل ما حصلت عليه وإلا فقد كاتبت أكثر من خمسة عشر مرجعا. فتفضل بعضهم بالإجابة. ولم أحصل على جواب من الآخرين أصلا أو لم يكن جوابا وانما هو ارجاع لتحرير الوسيلة أو العروة الوثقى.
القسم الثاني:
بما ان الموضوع يرتبط بمشكلة حياتية وحساسة فقد عملت على استخراج فتاوى الفقهاء وفق طريقة ارتأيتها وهي طرح الأسئلة والإجابة عنها من خلال الرسائل العملية. ولم تسلم المراجعة للرسائل من مشاكل وهي على ثلاثة اشكال:
1 - عدم التعرض للمفقود تماما.
2 - الإشارة بصورة مختصرة جدا قد لا يطلق عليها عنوان التعرض.
3 - تناول المسألة وبيانها ومع ذلك هناك من الأسئلة ما لا جواب له عندهم كلهم أو أكثرهم.
فالطائفة الأولى من قبيل السيد شهاب الدين المرعشي في سبيل النجاة (1) والذي انهى فتاواه بباب النكاح.
والشيخ فاضل اللنكراني في توضيح المسائل (2).
وأما المراجع الذين اكتفوا بالإشارة قائلين " إذا غاب الزوج ولم يظهر له اثر ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرر " فهم:

1 - سبيل النجاة، السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ط 41، المطبعة: علمية، قم، رجب 1381.
2 - توضيح المسائل الشيخ محمد فاضل لنكراني ص 492. احكام متفرقة، ط 26، طبع: مهر قم، فروردين 1376 ش.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 175 176 177 179 181 182 183 184 185 186 ... » »»