أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٣
الروايات الصريحة الدالة على التقسيم بعد الأربع سنين كيف يمكن أن يقال انه قياس. إلا أن يكون نظر صاحب الجواهر عدم حجية هذه الروايات الدالة على التقسيم أو حملها على مجرد جواز تصرف الورثة فيها من دون الحكم على تملكهم لها حيث اشترط في التقسيم كون الورثة ملاء.
القول الخامس: التفصيل بين من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم فانتظار أربع سنين، ومن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين. واما الأسير في يد العدو فيوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين وهو مختار ابن الجنيد (1) وهو مؤلف من صحيح ابن مهزيار وموثقتي سماعة وإسحاق (2).
ويرد عليه أنه جمع غير تام فالمفقود في العسكر ومن لا يعرف مكانه إن صدق عليهما الفقد فحكمهما واحد وإن لم يصدق عليهما بل صدق على من لا يعرف مكانه فالأولى أن يقسم ماله بعد أربع سنين، واما المفقود في العسكر فيقسم ماله بمجرد الفقد لأنه ميت في معركة قتل من كان فيها أو أكثرهم. فالتفصيل في غير محله.
القول السادس: القسمة بين الورثة بعد الأربع سنين مع الطلب في الجهات بشرط الملائة وضمانهم المال على تقدير ظهور المفقود بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون التملك بالإرث (3). وهو الأظهر عند صاحب البلغة جمعا بين الأقوال والأخبار (4).
ويرد عليه: ان هذا الجمع بين الروايات غير مناسب فإذا تم تقسيم ماله بعنوان الإرث فلا معنى لأن يكون قرضا.
إلا أن يقال انه ملك متزلزل متوقف لزومه على عدم مجئ المفقود، كالبيع الفضولي المتوقف

(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»