قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث. نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال.
والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم (1).
والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين (2).
واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك:
الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة (3) والسيد المرتضى في الانتصار (4) وابن زهرة في الغنية (5).
ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى (6).
ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي. وهو ليس بحجة (7) إذ لابد من الرجوع إلى الروايات.
القول الثاني: يقسم مال المفقود على الورثة الملاء (8).
واستدل له بروايات:
منها: ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض