أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦١
1 - ما رواه إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم " (1).
سند الرواية: الرواية موثقة (2).
دلالة الرواية: ظاهرها يدل على " التقسيم بعد الأربع سنين بعنوان التملك " (3) وان كانت مطلقة من حيث الفحص إلا أن صاحب الوسائل حملها على صورة التقسيم " بين الورثة إذا كانوا ملاء فإذا جاء صاحبه ردوه عليه " (4) لروايتي إسحاق بن عمار حيث ورد فيهما " قلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فإن هو) فإذا جاء ردوه إليه " (5) فالتقسيم في رواية الأربع " في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنين " لرواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين " (6).
إلا ان جمعه بين روايات إسحاق بن عمار الثلاث لا يمكن أن يصار إليه وذلك لأن رواية الأربع سنين صريحة في التقسيم وأن المال للورثة، واما الروايتان الدالتان على تقسيمه إن كان ورثته ملاء فيفهم منها التصرف فقط. نعم ما ذكره من الجمع بين رواية إسحاق من التربص بماله أربع سنين ورواية سماعة وجيه فيقيد الحكم بتوزيع ماله بعد أربع سنين في رواية إسحاق برواية سماعة الدالة على الفحص الرواية.
2 - ما رواه سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في

١ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٥.
٢ - مرآة العقول ج ٢٣ ص ٢٣١.
٣ - جامع المدارك ج ٥ ص ٣٧٥.
4 - الوسائل ج 26 ص 298.
5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 و 8.
6 - نفس المصدر ح 9.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»