أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥٤
شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " (1).
4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر (2).
والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة الأخرى، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل (3). واما الروايات التي مرت فغير صريحة في المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث، واما ما نحن فيه فالوارث موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول، هو الصحيح إذ أشكل عليه:
1 - وجود النص للخروج عن الأصل (4). ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وموثقة إسحاق بن عمار (6) - المذكورتان.
قد يقال: إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم الضعيف فيرجح الأصل عليهما.
فيقال: إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما. فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق (7).
2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في

١ - مجمع الفائدة والبرهان ج ١١ ص ٥٣٨.
٢ - السرائر ج ٣ ص ٢٩٩.
٣ - رياض المسائل ج ٢ ص ٣٧٤.
4 - الحدائق ج 25 ص 491.
5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9.
6 - نفس المصدر ح 5.
7 - الحدائق ج 25 ص 491 - 492.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»