أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥١
إرث المفقود إن موت الزوج يؤدي إلى توزيع ماله وللزوجة نصيب منه. وبما ان البحث يرتبط بالمفقود وزوجته فمتى يتم توزيع إرثه لتأخذ المرأة حقها؟
اختلفت المذاهب الإسلامية والفقهاء في ذلك.
الإمامية: ليس لفقهاء الإمامية قول واحد في المسألة، بل هناك عدة أقوال ومردها إلى اختلاف الروايات (1) وكيفية استنباط الفقهاء الحكم منها وأقوالهم كالتالي:
القول الأول: لا يوزع مال المفقود حتى تعلم وفاته اما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا (2) ونسب هذا القول إلى المشهور (3) واستدل له بأدلة من الروايات والأصل إلا أن الشهيد الثاني لم ير صراحة في الروايات لإثبات هذا القول فقد قال " وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه " (4) ولنأتي على ذكرها وذكر بقية الأدلة.
1 - عموم ما دل على المنع عن التصرف في مال الغير من قبيل قول النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع " لا

١ - تمهيد القواعد، الشهيد الثاني، ط ١، الناشر: مكتب الاعلام الإسلامي، مركز النشر المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان ١٤١٦ ق / ١٣٧٤ ش. ص ٣٠٧ القاعدة ٩٩، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج ١١، للمولى أحمد المقدس الأردبيلي، ط ١، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ربيع الأول ١٤١٤ ه‍. ص ٥٤٠، الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود.
٢ - الرسائل العشر ص ٢٧٧، الوسيلة (الجوامع الفقهية ص ٧٤٢)، السرائر ج ٣ ص ٢٩٨ - ٢٩٩، الشرائع ج ٤ ص ٤٩، التحرير ج ٢ ص ١٧٣، إرشاد الأذهان ج ٢ ص ١٣٠، تبصرة المتعلمين مجمع الذخائر الإسلامية، (بلا تاريخ) ص ١٨٤، إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٢٠٦، الروضة ج ٨ ص ٤٩، المسالك ج ٢ ص ٣٧، كشف الرموز في شرح المختصر النافع، ج ٢، ص ٤٧٣، الجواهر ج ١٣ ص ٥٣٣، كفاية الأحكام ص ٢٠٦، مناهج المتقين، الشيخ عبد الله المامقاني، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ص ٤٦٠.
٣ - المسالك ج ٢ ص ٢٥٥، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ ص ٤٩، مجمع الفائدة والبرهان ج ١١ ص ٥٣٨.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49 - 50.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»