أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤٣
قال الشافعي: " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " (1).
وفي المغني: يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " (2)، وفي المهذب " إذا تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " (3) ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم تتزوج.
نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة:
1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج (4).
2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة (5).
جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا " (6).
3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع سنين (7).
4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين (8):
الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب

١ - الام ج ٥ ص ٢٥٦.
٢ - المغني ج ٣ ص ٣٩٨.
٣ - المهذب ج ٢ ص ١٦٥.
4 - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617، التنقيح المشبع ص 252.
5 - الاقناع ج 4 ص 114.
6 - نفس المصدر.
7 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231، الاقناع ج 4 ص 114.
8 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»