قال الشافعي: " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " (1).
وفي المغني: يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " (2)، وفي المهذب " إذا تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " (3) ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم تتزوج.
نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة:
1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج (4).
2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة (5).
جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا " (6).
3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع سنين (7).
4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين (8):
الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب