أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥٣
أنه لا داعي لتخصيصها بذلك وانما يمكن أن يستدل بها في الميراث أيضا لعدم الفرق في الحقوق المترتبة وقد قال فخر المحققين في هذه الرواية ورواية معاوية بن وهب " هذان الخبران وإن لم يكونا في الميراث يصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بينه وبين سائر الحقوق " (1).
منها: ما روي في الفقيه - في الحسن - عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - كان لأبي أجير، وكان له عنده شئ فهلك الأجير، فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إني ضقت بذلك (ذرعا، قال): هو كسبيل مالك، فان جاء طالب أعطيته " (2).
سند الرواية: هي حسنة سندا.
دلالة الرواية: لا تختلف دلالتها عن روايته الأولى، نعم علق المحقق الأردبيلي على روايتي هشام قائلا: " بينهما فرق في المتن والسند، ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل " (3).
ومنها: رواية الهيثم بن أبي روح صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إني أتقبل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته فيبقى المال عندي، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال: اتركه على حاله " (4).
3 - الأصل (5): فإذا شككنا في جواز توزيع ارثه وعدمه فالأصل عدم الجواز للحكم بحياته (6) ما لم يثبت الموت أو تمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله طول هذه المدة. ولعل صاحب مجمع الفائدة والبرهان يقصد الأصل بقوله: " دليله من العقل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا على وجه

١ - إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٩٣.
٢ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ج ١٠.
٣ - مجمع الفائدة والبرهان ج ١١ ص ٥٣٩.
٤ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٤.
٥ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ ص ٤٩، إيضاح الفوائد ج ٤ ص.
٦ - رياض المسائل ج ٢ ص ٣٧٤.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»