أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٦٠
ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطا " (1) ولكنه عاد ليزعزع هذا القول بأن هذه الرواية " شاذة، إذ لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت (أي الإسكافي في المحكي من مختصره) (2) إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة، وضمانهم له على تقدير ظهوره " (3).
وهذه عبارة المفيد: " وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل ميراثه حتى يعرف خبره. فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه " (4). وكلامه هذا لا يستفاد منه تقسيم مال المفقود على ورثته بعد عشر سنين. وأقصى ما فيه التصرف بمال المفقود. فالحكم بتقسيم الإرث بعد عشر سنوات لرواية علي بن مهزيار مشكل.
القول الرابع: التربص أربع سنين وهو مختار السيد المرتضى (5) وابن زهرة (6) والبحراني (7) وقواه الشهيد الثاني في الروضة (8) واعتبره الطباطبائي الأولى (9) ودليله:

١ - الجواهر ج ١٣ ص ٥٣٢.
٢ - نفس المصدر.
٣ - نفس المصدر.
٤ - المقنعة ص ٧٠٦.
٥ - الانتصار ص ٣٠٧.
٦ - الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨.
٧ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩١.
٨ - الروضة البهية ج ٨ ص ٥٠.
٩ - رياض المسائل ج ٢ ص ٣٧٣.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»