أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥٢
يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه " (1) وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه " (2).
2 - الروايات الخاصة منها: صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) - وأنا جالس - فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه، وبقي من أجره شئ (ولا يعرف له وارث) قال:
فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال: مساكين - وحرك يده - قال: فأعاد عليه، قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك، حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به: إن جاء له طالب أن يدفع إليه " (3).
ومنها: رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق، ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا ولا (ولدا) قال:
اطلب، قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه " (4).
سند الرواية: اعتبرها فخر المحققين " صحيحة " (5) وعدها العلامة المجلسي في الروايات المجهولة (6).
دلالة الرواية: إن هذه الرواية وإن كان موردها الأجير الذي فقد ولم يعثر عليه فيحتفظ بماله إلا

١ - تحف العقول عن آل الرسول، للشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، ط ٥، منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف ١٣٨٠ ه‍ - ١٩٦١ م. ص ٢٤.
٢ - الوسائل ج ٥ ب ٣ من أبواب مكان المصلي ح ١.
٣ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ١.
٤ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٢.
٥ - إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٩٣.
6 - مرآة العقول ج 23 ص 230.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»