أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥٨
ظهور كونه إماميا عنده بعيد، والعثور وعدم الذكر هنا مضافا إلى ذكر ما يدل على إمامته أبعد " (1) فالرواية الثانية لإسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم (عليه السلام) يحتمل فيها الضعف، بل هو الأرجح لأن صفوان الذي يروي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الساباطي كما ذكر صاحب مفتاح الكرامة (2)، واما الأول فهو صحيح لرواية صفوان عن إسحاق والذي يكشف عن أن إسحاق هذا هو ابن حيان كما مر قبل قليل من مفتاح الكرامة.
دلالة الرواية: لا تختلف من حيث الدلالة عن الرواية السابقة فالتقسيم فرع وجود الورثة الملاء.
الرد على القول الثاني:
إن أدلة هذا القول لا يمكن أن تكون دليلا لما نحن فيه فهي ليست بصدد الحديث عن القسمة التي هي موضع بحثنا وإنما تفتح المجال للاستفادة من الأموال لا توزيع الإرث. وقد قال السيد الخوانساري في معرض حديثه عن هذه الطائفة من الروايات " ويمكن أن يقال ما في صحيح إسحاق بن عمار من الاقتسام الظاهر أنه بعنوان التملك مع العوض لا مجرد العزل عند الورثة بقرينة المقابلة لما ذكر من العزل وكذلك الصحيح الآخر ولا تعرض لدفع اشتغال ذمة المقتسمين فلا يستفاد من قوله المحكي " فإذا جاء هو ردوه إليه " حصول الملكية مع عدم المجئ " (3).
القول الثالث: تقسيم ماله على ورثته بعد عشر سنين واستدل له برواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره

١ - منتهى المقال ج ٢ ص ٢٤ - ٢٥.
٢ - مفتاح الكرامة ج ٨ ص ٩٥.
٣ - جامع المدارك ج ٥ ص ٣٧٥.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»