أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٥٦
ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فان هو) جاء ردوه عليه " (1).
وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " (2).
سند الرواية: عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا (3).
دلالة الرواية: إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجئ، قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه " (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (5). ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار (6).
سند الرواية: الرواية موثقة عند العلامة المجلسي (7) وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق

١ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٦.
٢ - الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ص ٢٩٩.
٣ - مرآة العقول ج ٢٣ ص ٢٣٢.
٤ - التهذيب ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣٨٥، الوسائل ج ٢٦ ب ٦ من أبواب حكم ميراث المفقود ح ٨.
٥ - التهذيب ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣٨٥.
٦ - من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٤١ ح 768.
7 - مرآة العقول ج 23 ص 232.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»