ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فان هو) جاء ردوه عليه " (1).
وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " (2).
سند الرواية: عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا (3).
دلالة الرواية: إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجئ، قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه " (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (5). ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار (6).
سند الرواية: الرواية موثقة عند العلامة المجلسي (7) وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق