أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٩
والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " (1) وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة " بدعوى ظهور الأدلة (2) في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية " (3).
8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة؟
استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال: " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز، ومن أنها في حباله " (4).
إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة (5) واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقية " (6).
9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة (7) واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا (8) نعم لو عاد

١ - رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨.
٢ - الوسائل ج ٢١، ب ٨ من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
٣ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٨.
٤ - رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨.
٥ - إيضاح الفوائد ج ٣ ص ٣٥٥.
6 - المسالك ج 2 ص 38.
7 - الشرائع ج 3 ص 40.
8 - المسالك ج 2 ص 38.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»