أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤٤
الاقناع (1).
ب - تجب لها النفقة قاله القاضي، لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هاهنا.
5 - إذا انقضت عدتها فهل لها نفقة؟
ذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها " لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما " (2) " فإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت " (3).
فالنفقة باقية في صورتين:
الف - إذا لم تتزوج. ب - إن لم يفرق الحاكم بين الزوجة وزوجها، ويعني هذا ان الفرقة بينهما قد يكون بأمر الحاكم وربما لم يكن بأمره. والذي يفهم من النقطة الرابعة وجود قول بالسقوط.
6 - إذا عاد الزوج بعد العدة وردت إليه ثبتت لها النفقة من حين الرد (4).
نفقة امرأة المفقود عند الحنفية:
1 - لم يحكم الحنفية بالفرقة بعد التربص وانما على الزوجة أن تصبر فإذا " لم يبق أحد من أقرانه حيا يحكم بموته " (5) ولم يقيدوا الفرقة بعد ذلك بعدم وجود منفق (6).
2 - إذا صبرت فهل لها المطالبة بالنفقة وهل يجيبها القاضي عند المطالبة إذا لم يكن للمفقود مال؟
" كان أبو حنيفة يقول أولا يجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم النخعي ثم رجع إلى قول شريح

١ - الاقناع ج ٤ ص ١١٤.
٢ - القواعد في الفقه الإسلامي ص ٢٣١، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج ٤، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. (بلا رقم طبعة) المطبعة: عالم الكتاب، (بلا تاريخ) ص ٤٢٤.
٣ - الاقناع ج ٤ ص ١١٤.
٤ - نفس المصدر ص ٤٢٤.
٥ - المبسوط ج ١١ ص ٣٥.
6 - نفس المصدر.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 ... » »»