أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٧
هذا إذا لم يكن له مال وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال " (1).
والضمير في " له " في كلام الشهيد: " إذا لم يكن له مال " يعود للزوج ومنه يفهم تقدم الإنفاق من مال الزوج على بيت المال.
4 - إذا طلبت الفرقة وأجلها الحاكم أربع سنين كان لها النفقة تمام المدة (2) ان تبينت حياته.
قال المحقق في الشرائع: " إن رفعت أمرها (أي زوجة المفقود) أجلها أربع سنين وفحص عنه.
فان عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة " (3).
5 - لو طلبت الفرقة كان لها النفقة مدة التربص.
جاء في الروضة البهية " على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة، أي مدة الغيبة ومدة البحث إن لم تصبر هذا إذا لم يكن له مال، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال " (4) وفي المسالك " إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه وبحث عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل كونها فيها وأنفق عليها في هذه المدة من بيت المال " (5).
وربما يتصور وجود قولين للشهيد الثاني في الانفاق: أولهما من مال المفقود، وثانيهما من بيت المال، إلا أن الاحتمال لا يصار إليه وذلك لأن الشهيد في المسالك وإن قال بالإنفاق من بيت المال إلا أنه ذكر قبل ذلك أن التأجيل من قبل الحاكم لا يتم إلا بعد عدم وجود من " ينفق عليها ولا

١ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٨.
٢ - المسالك ج ٢ ص ٣٧.
٣ - الشرائع ج ٣ ص ٣٩.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68.
5 - المسالك ج 2 ص 36.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»