أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٨
متبرع " (1).
6 - لو لم يتم الفحص في الأربع وجب الفحص بعدها، واما النفقة فقد ذهب صاحب الحدائق إلى إثباتها (2) وهو الصحيح لأنها مدة انتظار وإن تجاوزت الأربع، ولم يقع الطلاق.
7 - ذهب فقهاء الإمامية في وجوب النفقة وعدمها زمن العدة إلى قولين:
الف - وجوب النفقة (3).
ب - عدم وجوب النفقة (4).
قال المحقق في الشرائع " لا نفقة على الغائب في زمان العدة " (5) إلا أنه تردد في وجوبها لو حضر الزوج قبل انقضائها " نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة " وبعبارة أخرى: إن منشأ التردد " النظر إلى أن نفقة الزوجة تابعة لبقاء زوجيتها ومع حكم الحاكم بالفرقة تنقطع الزوجية فينقطع معلولها وهو النفقة عملا بالعلية وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط والالتفات إلى أنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها اما الصغرى، فلأنه أملك بها مع حضوره قبل خروجه من عدتها ولولا أنها زوجته لما صح له ذلك إلا بعقد جديد ومهر مستأنف.
واما الكبرى فاجماعية ولأنها محبوسة عليه في هذه الحال فيجب لها النفقة عليه " (6).

١ - نفس المصدر.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٧٩.
٣ - إرشاد الأذهان ج ٢ ص ٤٩، رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨، منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44.
4 - الشرائع ج 3 ص 40.
5 - نفس المصدر.
6 - إيضاح ترددات الشرائع ج 2، نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي، ط 1، نشر مكتبة آية الله المرعشي العامة، طبع مطبعة سيد الشهداء، 1408 ه‍. ص 34.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»