أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤١
الوفاة ".
وأورد صاحب نهاية المرام على المسالك بأن ما ذكره " مشكل لظهور أن هذا التصرف وقع في مال الغير بغير اذنه فينبغي أن يترتب على المتصرف الضمان وإن لم يأثم بذلك كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم بموته " (1) إلا أنه رغم إشكاله على المسالك قال " والمسألة قوية الإشكال وإن كان المصير إلى ما ذكره (قدس سره) غير بعيد " (2).
وأورد صاحب الحدائق إشكالين على كلام صاحب نهاية المرام:
الإشكال الأول: " إن الأحكام الشرعية لا تناط بالواقع ونفس الأمر للزوم الحرج " ولا تأثير لظهور الخلاف لأن الشارع أوجب النفقة و " من المعلوم أن امتثال الأمر الواجب بحسب ظاهر الشرع لا يتعقبه إثم ولا غرم، وإلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الإنفاق ثم يوجب عليه الضمان وهو لا يصدر عن الحكيم ".
الإشكال الثاني: إن تمثيله بتصرف الوكيل، قياس لا يوافق أصول المذهب " هذا مضافا إلى أن ضمان الوكيل عند التصرف لا دليل صريح ولا نص صحيح عليه " وانما استندوا فيه إلى ما يتعاطونه من الأدلة الاعتبارية " فالذي يستظهره صاحب الحدائق عدم الضمان (3).
نفقة امرأة المفقود عند الشافعية:
1 - قال الشافعي في القديم بتربص المرأة أربع سنين ثم الحكم بالفرقة دون أن يفرق بين وجود ولي ينفق عليها أو منفق آخر. فليس للنفقة دخل في ثبوت حق التفريق لها وهذا الذي عليه الشافعية على القول القديم لإمام مذهبهم (4).

١ - نهاية المرام ج ٢ ص ١٠٦.
2 - نفس المصدر.
3 - الحدائق ج 25 ص 493.
4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
(١٤١)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»