أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٤
2 - الروايات:
وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر (1).
منها: عن علي (عليه السلام): " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في نفقتها " (2).
ومنها: عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " (3).
ومنها: ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست " (4).
3 - الإجماع:
لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة (5).
النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " (6).
" وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر، ومنهم

١ - الجواهر ج ١١ ص ١٩٥.
٢ - دعائم الإسلام المجلد ٢ ج ٥ ص ٢٥٥ ح ٩٧٢.
٣ - الوسائل ب ١ من أبواب النفقات ح ٢.
٤ - سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٤٢.
٥ - الجواهر ج ١١ ص ١٩٤، الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٥٣.
٦ - شرائع الإسلام ج ٢ ص ٢٩٣.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»