أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٦
نفقة زوجة المفقود إذا كان من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة فهل تجب في صورة فقد الزوج؟
نفقة امرأة المفقود عند الإمامية:
وفي هذا المجال يتم التعرض لأمور:
1 - ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب صبر الزوجة إذا أنفق عليها من مال المفقود أو غيره ولا يحق لها المطالبة بالفرقة (1) وادعى صاحب الحدائق اتفاق كلمة الأصحاب وظهور الروايات عليه (2). قال المحقق الحلي في الشرائع " المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها " (3)، وفي اللمعة والروضة: " (والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها " (4).
2 - وأجازوا للزوجة المطالبة بالطلاق عند عدم وجود منفق.
قال الشيخ المفيد في المقنعة: " ان لم يكن له ولي ينفق عليها ولا مال في يدها تنفق منه واختارت الحكم في ذلك رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ليبحث عن خبره في الأمصار وانتظرت أربع سنين فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو الفراق وإن لم تقم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها " (5).
3 - لو اختارت الصبر كان لها النفقة، قال الشهيد الأول والثاني في اللمعة والروضة: " (وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة) أي مدة الغيبة إن صبرت ومدة البحث إن لم تصبر،

١ - المقنعة ص ٥٣٧، المختصر النافع ص ٢٠١، المسالك ج ٢ ص ٣٦، رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٧٩.
٣ - الشرائع ج ٣ ص ٣٩.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٥.
٥ - المقنعة ص ٥٣٧.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»