أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤٢
2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة (1).
3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام ": " إن أجلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها " (2) وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها محبوسة عليه في بيته " (3).
4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد، قال صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " (4) ولعل ما قاله الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " (5) هو قوله القديم.
فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة؟
قال صاحب المهذب: " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " (6) ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها؟ " وجهان: أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها، والثاني: لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " (7).
5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة؟

1 - الام ج 5 ص 256.
2 - نفس المصدر.
3 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
5 - الام ج 5 ص 256.
6 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
7 - نفس المصدر.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»