أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٠
المنعي لها زوجها لو ثبت بالبينة موت الزوج المفقود فهل يمكنها أن تتزوج من غيره؟
الإمامية: يجوز لها الزواج بلا حاجة إلى حكم الحاكم وقيدوا زواجها بمن ثبت عنده موت الزوج أو لم يعلم بحالها معتمدا على دعواها الخلو من الزوج فالقرائن والأمارات يمكن الاعتماد عليها (1).
الحنابلة: جاء في المغني والشرح الكبير " إن غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته فاعتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تتزوج فإن عاد الزوج بعد ذلك فحكمه حكم المفقود يخير زوجها بين أخذها وتركها وله الصداق وكذلك إن تظاهرت الأخبار بموته... فإن حصلت الفرقة بشهادة محصورة فما حصل من غرامة فعليهما وأنهما سبب في إيجابها " (2) فالحنابلة يجيزون العمل بأخبار الثقات وترتيب الأثر على شهادتهم.
الحنفية: أجازوا لزوجة المفقود الزواج بعد الاعتداد إذا نعي إليها زوجها أو أخبرها ثقة بأن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق (3).
المالكية: الظاهر منهم جواز الزواج، ولكن إذا عاد الزوج المفقود ترد إليه دون خيار للثاني ولا يقربها الأول حتى تحيض ثلاث حيض.
ولم يعتبرها صاحب المدونة " بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من إمام " (4).

١ - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج ٢ ص ١٠٣، مهذب الأحكام ج ٢٦ ص ١٤٢.
٢ - المغني، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع (بلا تاريخ). والشرح الكبير ج ٩ ص ١٣٥.
٣ - حاشية رد المحتار ج ٣، 502.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 447.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»