عنها زوجها وعلى عدمه بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا (1) والخلاف في المطلقة طلاقا بائنا والمفقود عنها زوجها. اما البائن فبين قائل بالحداد وناف له فذهب الإمامية والمالكية والظاهرية إلى العدم والحنفية والزيدية إلى الإثبات، واما الحنابلة فعلى روايتين والشافعي أثبته في القديم ونفاه في الجديد (2).
واما المفقود عنها زوجها:
الإمامية: المشهور هو عدم الحداد (3) وتوقف في ذلك الفاضل كما نقل صاحب الجواهر، إلا أنه أشكل عليه بالنصوص المصرحة بالطلاق المقتضي لكون ذلك عدته لا عدة وفاة " على أنه لا إشعار في شئ من النصوص بأن للحاكم حينئذ أن يحكم بموته وإلا لوجب عليها الاعتداد حينئذ مع أنه لا خلاف ولا إشكال في أن لها الصبر والبقاء على الزوجية ولو بعد تأجيل الحاكم وفحصه " (4) والمسألة تدور مدار العدة فان قلنا بأنها عدة طلاق فلا حداد، وإن قلنا انها عدة وفاة فيحتمل وجوب الحداد، واما على القول بالاعتداد عدة الوفاة بدون طلاق فالظاهر الحكم بالحداد (5).
الخلاصة:
اتضح مما سبق وجود رأيين في زوجة المفقود من ناحية الطلاق والفرقة: